عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
100
الاستخراج لأحكام الخراج
إن فعل فلا بأس . قلت : فإن كان محتاجا إلى الذي يؤديه فما يصنع ؟ ونقل عنه صالح أيضا فيمن له ببغداد قدر جريب أو جريبين هل يجب أن يؤدى عنها شيئا ؟ قال : إن استظهر فلا بأس . وكذا نقل عنه أبو عبد اللّه الطويل أنه قال : إن فعل فقد أحسن . وهذا كلّه لا يدل على سوى الاستحباب للاحتياط والورع . ونقل عن أحمد خلاف ذلك . وذكر المروزي في كتاب « الورع » قال : قلت لأبي عبد اللّه : فتعطى أنت من الغلة الخراج ؟ قال : ما أعطى شيئا ، هو لا يكون قوتنا « 1 » . وذكر القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في كتاب « الطبقات » قال : قال ابن الجعابي « 2 » : قال أبو عبيد : قلت لأحمد : كيف تصنع بمنازلك ببغداد ؟ قال : أؤدي عن مسكني وغلتي عن كل جريب قفيزا ودرهما . قلت له : إن المسكن لا شيء فيه ، قد أذن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لهم أن يسكنوا . قال : لكن أؤدي عما فضل عن مسكني كل جريب قفيزا ودرهما « 3 » . وهذا يدلّ على أنّه إنّما كان يؤدي الخراج عما كان يستغله من الدور لا عمّا كان يسكن . فإنّ أحمد كان له ببغداد حوانيت يكريها ويقتات من أجرتها ، وكان له بها منزل يسكنه فرأى أداء الخراج عما يستغله منها دون ما يسكنه ، واللّه أعلم . ولعلّ أحمد إنما توقف في نقل المزارع إلى المساكن ، وإن كان فيه مصلحة
--> ( 1 ) « الورع » للمروزي ( 36 ) . ( 2 ) هو محمد بن عمر بن محمد بن سلم التميمي البغدادي والحنبلي ( ت : 355 ه ) . ( 3 ) « طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى ( 1 / 260 ) .